قضت محكمة النقض في أبوظبي، في حكم صدر أخيراً، بإلزام مواطن بدفع 8000 درهم أجرة مسكن لمطلقته وحاضنة أولاده، إضافة إلى 3000 درهم نفقة الأولاد، و500 درهم أجرة حضانة، علماً بأن دخله الشهري 18 ألفاً و785 درهماً شهرياً، يدفع منها 11 ألفاً و800 درهم لقرض بنكي.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة (63) من قانون الأحوال الشخصية نصّت على أن النفقة تُراعى في تقديرها سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقلّ عن حدّ الكفاية.
وبدأت وقائع القضية عندما تقدم الزوج برفع دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية يطالب فيها بإلزام زوجته بالدخول في الطاعة، فيما أقامت الزوجة دعوى متقابلة تطالب فيها بالطلاق، وإلزامه بأداء مستحقاتها المترتبة على الطلاق، ومن بينها مؤخر صداقها، ونفقة عدتها، ومتعتها، ونفقتها ونفقة أولاده الثلاثة منها، وحضانة الأولاد.
كما طالبت بإلزامه بتوفير مسكن حضانة مستقلّ داخل مدينة أبوظبي، على أن يكون مؤثثاً تأثيثاً كاملا، وأن يؤدي لها بدل مسكن حضانة قدره 200 ألف درهم سنوياً، وإلزامه بتوفير خادمة، ودفع تكاليف استقدامها، وأن يردّ لها مبلغ 120 ألف درهم كان قد اقترضها منها، كما طالبت بأجرة حضانتها 5000 درهم شهرياً. وأوضحت الزوجة في دعواها أنه يسيء معاملتها، ويسبها بألفاظ تخدش الحياء، ولا يعطيها حقوقها الشرعية. وقضت محكمة أول درجة بتطليق الزوجة طلقة بائنة بينونة صغرى، لا تحلّ له بعدها إلا بعقد وصداق جديدين وفق الشروط المقررة شرعاً، وإثبات حضانتها لأولادها الثلاثة، وإلزامه بدفع نفقة الأولاد 6000 درهم شهرياً، سوية بينهم، للطعام والكسوة، مع إسقاط ما تم تسليمه للمدعية من نفقة مؤقتة، أو أية نفقة أخرى من المدعى عليه، مع استمرارها إلى حين صدور ما يغيرها.
كما قضت بإلزامه بدفع 15 ألف درهم نصف مؤخر صداقها، و800 درهم شهرياً أجرة حضانتها، وإلزامه بتوفير مسكن خاصّ في مدينة أبوظبي لا يقلّ عن ثلاث غرف وحمامين وغرفة خادمة، وأن يدفع 9000 درهم شهرياً حتى توفير السكن. كما ألزمته بتوفير خادمة، وتكاليف استقدامها، فيما رفضت دعوى الزوج بدخول زوجته بيت الطاعة.
وبعد استئناف الطرفين الحكم الابتدائيّ، قضت محكمة الاستئناف بتعديل أجرة الحضانة من 800 درهم إلى 1200 درهم، وأيدت البقية، فنقض الزوج الحكم أمام محكمة النقض.
وقال الزوج في أسباب طعنه إن الحكم خالف القانون بتطليق الزوجة للضرر، من كونه مريضاً لا يستطيع معاشرتها، علماً أنه أثبت بتقرير طبي أنه طبيعيّ، وليست لديه مشكلات في معاشرتها. كما أن المحكمة اعتمدت على تقرير الحكمين اللذين نظرا الخلاف بينهما، ورفعا تقريرهما للقاضي الذي قضى بالطلاق، علماً بأن الحكمين عقدا جلسة واحدة فقط لنظر الخلاف لم تكن كافية لتقصّي أسباب الشقاق، وبذل الجهد لمحاولة الصلح بين الطرفين.
ورفضت محكمة النقض هذا الطعن، مؤكدة أن الموضوع لا يتعلق بمشكل المعاشرة الزوجية، وإنما بأن العلاقة الزوجية يسودها خلاف عميق، يتعذر معه استمرار العشرة على الوجه المطلوب شرعاً. وعجزت لجنة التوجيه الأسري والمحكمة عن الصلح بينهما. وقالت إن قرار الحكمين إذا لم يخالف القانون فإنه ملزم وغير قابل للمراجعة من القاضي، أو من الأطراف.
وفي ما يتعلق بالحكم بإلزام الزوج بدفع 6000 درهم نفقة و9000 درهم بدل سكن و1200 درهم أجرة حضانة وعدم تناسبه مع دخله الشهري، وهو 18 ألفاً و785 درهماً، إضافة إلى أنه ملزم بتسديد قروض يصل مجموعها إلى 1.3 مليون درهم، قال إن الحكم لم يراعِ ظروفه المالية بالمخالفة للمادة (63) من قانون الأحوال الشخصية، وهو ما وافقت عليه محكمة النقض التي قالت إن المادة (63) نصت على أن النفقة يراعى في تقديرها سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقلّ عن حدّ الكفاية، وبما أن دخل الطاعن لا يزيد على 18 ألفاً و785 درهماً يدفع منها شهرياً 11 ألفاً و800 درهم التزامات بنكية، قضت المحكمة بنقض الحكم جزئياً في ما قضى به من مبلغ نفقة الأولاد الثلاثة، وأجرة الحضانة، ومقابل أجرة السكن. وحكمت من جديد بتحديد 3000 درهم للأولاد سوية بينهم، تشمل المأكل والملبس، و500 درهم أجرة حضانة، و8000 مقابل أجرة مسكن، ورفضت بقية الطلبات.