أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن تنفيذ قانون حظر سكن تجمعات العمال داخل سكن العائلات يمر بالعديد من الخطوات تنتهي باستخدام القوة الجبرية لإخلاء المسكن المخالف للقانون.
وقالت إدارة العلاقات العامة بالوزارة تعقيبًا على ما نشرته الراية بتاريخ 20 يناير 2012 تحت عنوان "بعد انتهاء الإنذار مديرو بلديات: إخلاء المساكن المخالفة لقانون سكن العمال بالقوة"إن البلدية المختصة تقوم حال ثبوت قيام أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون بمخالفة هذه الأحكام بتحرير محضر مخالفة تثبت فيه الواقعة، ثم توجه إنذاراً مكتوباً للمخالف، بكتاب مسجل بعلم الوصول، لإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للإنذار. وذلك بإخلاء العقار من العمال، وفي حالة عدم امتثاله خلال الأجل الممنوح له، يصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً،
وأجاز المشرع لذوي الشأن التظلم من هذا القرار - قرار الإخلاء- لسعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به، بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على أن يتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، واعتبر المشرع انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم بمثابة رفض ضمني له كما قرر المشرع - في حالة رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة التي حددها سالفة الذكر - تنفيذ القرار الصادر من مدير البلدية المختصة بإخلاء العقار إدارياً، وأجاز استعمال القوة الجبرية لتنفيذه إذا لزم الأمر وفي جميع الأحوال لم يجز المشرع تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو البت فيه بحسب الأحوال هذا ولم يستثن من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، بموجب قرار سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (83/2011) بشأن تحديد مناطق سكن العائلات، سوى سكن العاملين بالمحال التجارية والعامة المماثلة المرخص لها بالعمل داخل المناطق السكنية، طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
بيانات العضو
لوليتا 12
Executive Director
معلومات العضو
رقم العضويه : 160عدد المساهمات : 23662التقييم : 85796السٌّمعَة : 128الجنسية : في قلب حبيبي منتداى الغالى فديته تاريخ التسجيل : 24/05/2010العمل/الترفيه : ادارية بمنتديات فيرست ليدى 99
معلومات الاتصال
موضوع: رد: البلدية: شروط قانونية لإخلاء مساكن العمال المخالفة بالقوة 1/2/2012, 11:14 am